626

İktidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Soruşturmacı

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠١ م

(ما جاء في العهدة) / ٦٩/أ
"عهدة الرقيق" [٣]: المدة التي يكون فيها من ضمان بائعه. وقد تسمى وثيقة الشراء عهدة، ويحتمل أن تكون مشتقة من قولهم: في هذا الشيء عهدة: إذا كان فيه فساد لم يحكم، ولم يستوثق منه. ويحتمل أن تشتق من العهد، والمعهد؛ وهو الموثق، ومن تعهد الشيء وتعاهده؛ وهو تفقده والاحتفاظ به، ومنه قيل للذمي الذي أعطي الأمان واستوثق لنفسه: معاهد ومعاهد، فإذا أسلم ذهب عنه هذا الاسم؛ لأنه لحق بالمسلمين. وقال الخليل: العهدة: كتاب الشراء.
(العيب في الرقيق)
الرقيق: اسم يقع على العبيد المسترقين، واحدهم وجمعهم، مذكرهم ومؤنثهم، حسنهم وقبيحهم، يقال منه: رق الرجل رقًا فهو رقيق، كما يقال من العتق: عتق الرجل فهو عتيق، إذا لم يجر على الفعل، فإذا جرى على الفعل قيل: عاتق، وكذلك كان يجب في اسم الفاعل من رق إذا جرى على فعله: راق، ولكنه غير مستعمل، وإنما يقال: رقيق للواحد والجميع، وربما جمع

2 / 171