152

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَلَو رَمَاه باللواط وإتيان الْبَهَائِم كَانَ قذفا
وَلَو قَالَ يَا لوطي لم يكن قذفا إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ الْفَاحِشَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ يَا فَاجر أَو يَا فَاسق لم يكن صَرِيحًا وَكَانَ كِنَايَة يرجع فِيهِ إِلَى نِيَّته
فَإِن قَالَ يَا عاهر كَانَ أقرب إِلَى صَرِيح الْقَذْف ﷺ َ - بَاب حد شرب الْمُسكر
وَمن شرب خمرًا أَو نبيذا مُسكرا حد أَرْبَعِينَ بالثياب وَالْأَيْدِي وحثي على رَأسه التُّرَاب وبكت

1 / 170