وَاحْتَجُّوا على جَوَاز تَفْضِيل بعض الْأَوْلَاد على بعض بِحَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَفِيه أشهد على هَذَا غَيْرِي ثمَّ خالفوه صَرِيحًا فَإِن فِي الحَدِيث نَفسه إِن هَذَا لَا يصلح وَفِي لفظ إِنِّي لَا أشهد على جور فَقَالُوا بل هَذَا يصلح وَلَيْسَ بجور وَلكُل أحد أَن يشْهد عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا على أَن النَّجَاسَة تَزُول بِغَيْر المَاء من الْمَائِعَات بِحَدِيث إِذا وطئ أحدكُم الْأَذَى بنعليه فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور ثمَّ خالفوه فَقَالُوا لَو وطئ الْعذرَة بخفيه لم يطهرهما التُّرَاب
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز الْمسْح على الْجَبِيرَة بِحَدِيث صَاحب الشَّجَّة ثمَّ خالفوه صَرِيحًا فَقَالُوا لَا يجمع بَين المَاء وَالتُّرَاب بل إِمَّا أَن يقْتَصر على غسل الصَّحِيح إِن كَانَ أَكثر وَلَا يتَيَمَّم وَإِمَّا أَن يقْتَصر على التَّيَمُّم إِن كَانَ الجريح أَكثر وَلَا يغسل الصَّحِيح
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز تَوْلِيَة أُمَرَاء أَو حكام أَو متولين مرَّتَيْنِ وَاحِدًا بعد وَاحِد بقول النَّبِي ﷺ أميركم زيد فَإِن قتل فعبد الله بن رَوَاحَة فَإِن قتل فجعفر ثمَّ خالفوا الحَدِيث نَفسه فَقَالُوا لَا يَصح تَعْلِيق الْولَايَة بِالشّرطِ وَنحن نشْهد بِاللَّه أَن هَذِه الْولَايَة من أصح ولَايَة على وَجه الأَرْض وَإِنَّهَا أصح من كل ولاياتهم من أولهاإلى آخرهَا
المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده مقسوما ومحازا ومن يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا وبيان فساد التقليد في دين الله
المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
الأصل الخامس وهو القياس
الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين