502

İntikad İctirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Soruşturmacı

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وجوابه. الإِحتمال لا ينهض بالإِستدلال، لكن بوقف الإِستدلال، وضبط صلاته بالنصب يقتضي أن يكون التقدير مثل فنصب على نزع الخافض، والتمثيل والتشبيه لا يستلزم التسوية من كلّ جهة، ومع الإِحتمال لا يقوم الإِستدلال، وأمّا دعواه أن واقعة العين لا حد لها في هذا العام فهي مكابرة.

= صريح مقوٍ لما قاله الحافظ ابن حجر، ولا يساويه قوله خرج يومًا وصلّى على أهل أحد صلاته على الميِّت. لأنّهم يومئذ مقبورون من زمان. فالمناسب بالصلاة الدُّعاء إلى آخر ما قاله فراجعه.

1 / 503