483

İntikad İctirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Soruşturmacı

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٢٩ - باب ما يكره من النياحة
قوله: بما نيح عليه، الباء للسببية ويروى ما ينح عليه.
قال (ح): فهي ظرفية (١٠٥٦).
قال (ع): لا يقال ظرفية وإنّما تكون (ما) للمدة أي مدة النوح (١٠٥٧).
قوله: بنت عمرو هي عمة جابر واسمها فاطمة، ووقع في الإكليل أنّها هي بنت عمرو.
قال (ح): يحمل هذا على أن لها اسمين أو أحدهما اسم والأخر لقب (١٠٥٨).
قال (ع): لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات ولكن يقال إِنهما كانا أختين وهما عمتا جابر (١٠٥٩).
قلت: الأصل عدم التعدد وإنكاره ما زعم من اللقب بالإسم الموضوع للتسمية هو المنكر، فإن اللقب من جملة الأسماء، وقد سمي جماعة من الأعلام بحماد خرج حديثهم في الكتب الستة أو بعضها، وصرحوأ بأن حماد بن أبي حميد أو محمد بن أبي حميد وهو ممّن خرج له في بعض الستة، وتارة يذكر باسمه وتارة بلقبه.

(١٠٥٦) فتح الباري (٣/ ١٦٢).
(١٠٥٧) عمدة القاري (٨/ ٨٤).
(١٠٥٨) فتح الباري (٣/ ١٦٣).
(١٠٥٩) عمدة القاري (٨/ ٨٦).

1 / 484