457

İntikad İctirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Soruşturmacı

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يفعل ذلك، ثمّ ظهر لي وإن لم يعرج عليه أحد الشيخين وجه جديد، وأظنه الأقرب من جميع ما ذكر، وهو أن التّرجمة لخصوص ما يجوز، والإِستدلال من الحديث على خصوص الجواز، فإنّه يؤخذ من الحديث أنّه جائز على اليسار تحت قدم اليسرى، ومثل هذا من البخاريّ كثير، حتّى إنّه يخرج الحديث الواحد أكثر من عشر مرات كلّ مرّة لشيء بخصوصه، فاعرفه.

1 / 458