824

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
بيع الزرع قبل اشتداد حبه دون الأرض من غير شرط القطع على غير مالك الأرض يصح من غير خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع بيع الزرع على الوجه المذكور ما يأتي:
١ - "نهى النبي ﷺ عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة" (١).
٢ - أن الزرع قبل صلاحه عرضة للآفات والفساد، فإذا بيع قبل صلاحه وحصل ذلك حصل الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري. وحصلت العداوة والبغضاء والفرقة، فسدًا لهذا الباب يمنع البيع قبل الصلاح.

(١) صحيح مسلم، باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٥).

2 / 236