811

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: بيان الحكم:
بيع ما بدا فيه الصلاح لا خلاف فيه، سواء كان جزءًا من شجرة أم شجرة من شجر، أم نوعًا من أنواع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز البيع لما بدا صلاحه ما يأتي:
١ - أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (١).
فجعل بدو الصلاح غاية للنهي يدل على أن ما بعده جائز، وهو مطلق فيشمل القليل والكثير.
٢ - أن المنع من البيع قبل بدو الصلاح خوف العاهة، وما بدا فيه الصلاح منتف فيه ذلك.
الأمر الثاني: بيع ما لم يبد فيه الصلاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كان بعض شجرة.
٢ - إذا كان بعض نوع.
٣ - إذا كان نوعًا كاملًا.
الجانب الأول: إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة جاز بيعه مع ما بدا فيه الصلاح منها.

(١) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٤).

2 / 223