797

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: الدليل لطلع غير النخل:
دليل طلع غير النخل القياس على طلع النخل.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - دليله.
الأمر الأول: حكم الاشتراط:
إذا اشترط المشتري من الطلع أو الثمر ما لا يدخل في البيع جاز.
الأمر الثاني: الدليل:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل صحة الاشتراط في طلع النخل.
٢ - دليل الاشتراط في غيره.
الجانب الأول: دليل الاشتراط في طلع النخل:
من أدلة صحة اشتراط المشتري للطلع الذي لم يدخل في البيع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ (٢).
٣ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (٣).
٤ - قوله ﷺ: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) (٤).

(١) سورة المائدة [١].
(٢) سورة الإسراء [٣٤].
(٣) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).
(٤) صحيح البخاري، باب من باع نخلًا بعد أن تؤبر (٢٢٠٤).

2 / 209