780

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المثشري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري".
سيكون الكلام في هذا الموضوع في اثني عشر مبحثًا:
١ - تعريف الأصول والثمار.
٢ - ما يشمله بيع الدار.
٣ - ما لا يشمله بيع الدار.
٤ - ما يشمله بيع الأرض.
٥ - ما لا يشمله بيع الأرض.
٦ - دخول الطلع ونحوه في البيع.
٧ - بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
٨ - بيع الزرع قبل اشتداد حبه.
٩ - بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل.
١٠ - اختلاط ما للبائع بما للمشتري.
١١ - تلف الثمر المبيع.
١٢ - مال العبد المبيع.

2 / 192

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» | Usul