696

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
بيع الفروع الربوية بأصول غيرها جائز مطلقًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الفروع الربوية بأصول غيرها متفاضلًا: أن الفروع كالأصول، والأصول المختلفة يجوز بيعها ببعض متفاضلًا فكذلك الفروع مع الأصول.
المسألة الخامسة: بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - اسم المسألة.
٣ - حكم البيع.
الفرع الأول: أمثلة المسألة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة كون الخلط مع أحد العوضين.
٢ - أمثلة كون الخلط مع كلا العوضين.
الأمر الأول: أمثلة كون المصاحب مع أحد العوضين:
من أمثلة كون المصاحب مع أحد العوضين ما يأتي:
١ - بيع الذهب بالذهب ومع أحدهما فضة.
٢ - بيع الفضة بالفضة ومع أحدهما ذهب.
٣ - بيع الذهب بالذهب ومع أحدهما نحاس.
٤ - بيع الفضة بالفضة ومع أحدهما رصاص.

2 / 101