694

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز بيع الفروع لأصل واحد ببعضها إذا تساوت: أنها كأصولها، وأصولها يجوز بيع بعضها ببعض إذا تساوت فكذلك الفروع.
الجزء الثاني: إذا لم يعلم تساويها:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع الدقيق بالجريش.
٢ - بيع الخبز بالدقيق.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يعلم تساوي فروع الأصل الواحد لم يجز بيع بعضها ببعض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع فروع الأصل الواحد ببعضها إذا لم يعلم تساويهما بما تقدم من أنها كأصولها، وأصولها لا يجوز بيع بعضها ببعض إذا لم يعلم تساويهما فكذلك الفروع.
الجانب الثاني: بيع الفروع مختلفة الأصول ببعضها:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.

2 / 99