669

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: علة الربا في الذهب والفضة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في علة ربا الفضل في الذهب والفضة على أقوال أشهرها قولان:
القول الأول: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس.
القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الثمينة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل) (١).
٢ - قوله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن) (٢).
٣ - قوله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل) (٣).

(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧).
(٢) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧) / ٩١).
(٣) صحيح مسلم، باب الربا، (١٥٨٤/ ٧٧).

2 / 74