513

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أن الرسول ﷺ لم يبطل العقد.
الوجه الثاني: أنه أثبت الخيار فيه، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يرتب أثرًا فلا يحتاج إلى الخيار.
المسألة الرابعة: الخيار بالعيب:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا علم العيب قبل العقد.
٢ - إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد.
الفرع الأول: إذا علم العيب قبل تمام العقد:
وفيه أمران هما:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الخيار:
إذا علم العيب قبل تمام العقد فلا خيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار بالعيب إذا علم قبل تمام العقد: أن من صار إليه المعيب قد أقدم عليه مع علمه به.
وهذا يدل على رضاه فلا عذر له يثبت له الخيار.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد:
وفيه أحد عشر أمرًا:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - توجيهه.
٣ - دليله.
٤ - مدته.
٥ - ما ينتهي به الخيار.
٦ - استحقاق الأرش حين الإمساك.

1 / 517