502

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثالثة: وجه تحديده:
حد المردود بالصاع مع أن قيمة اللبن قد تكون أقل أو أكثر؛ قطعًا للنزاع، ومنعًا للخلاف في قيمة اللبن.
الفقرة الرابعة: رد غير التمر:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا لم يوجد التمر.
٢ - مع وجوده.
الشيء الأول: إذا لم يوجد التمر:
وفيه نقطتان هما:
١ - الرد.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم الرد:
إذا لم يوجد التمر جاز رد غيره.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه رد غير التمر عند عدمه: أنه تعذر الرد للمنصوص فيرجع إلى البدل كسائر المتلفات.
الشيء الثاني: إذا وجد التمر:
وفيه نقطتان هما:
١ - رد اللبن.
٢ - رد غيره.
النقطة الأولى: رد اللبن.
وفيها قطعتان هما:
١ - إذا تغير.
٢ - إذا لم يتغير.

1 / 506