الفرع الثاني: التصرف من غير إذن:
وفيه أمران هما:
١ - التصرف بتجربة العوض.
٢ - التصرف بغير تجربة.
الأمر الأول: التصرف بتجرية العوض:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - قدره.
٤ - أثره على الخيار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجربة العوض ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع أو عوضه سيارة فيستعملها من انتقلت إليه لمعرفة محركاتها، وحرارتها، وعزمها ... إلخ.
٢ - أن يكون المبيع أو عوضه جهازًا فيشغله من انتقل إليه لمعرفة سلامته وصفائه ونحو ذلك.
٣ - أن يكون المبيع بعيرًا فيركبه من انتقل إليه لمعرفة سيره وطبعه وتحمله.
الجانب الثاني: حكم استعمال العوض للتجرية:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الاستعمال.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول. بيان حكم الاستعمال:
استعمال المبيع أو عوضه للتجربة جائز بقدرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه جواز استعمال المبيع وعوضه للتجربة: أن الحاجة تدعو إليه ليتضح في مدة الخيار.