١ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - حديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) (٢).
٣ - أن الحق في الخيار للمتعاقدين فإذا شرطاه لأحدهما جاز.
المسألة السابعة: اعتبار رضا المتعاقدين بالفسخ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: اعتبار الرضا بالفسخ:
يجوز لمن له الخيار أن يفسخ العقد ولو لم يرض الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر؛ أن الحق له فلا يتوقف على رضا غيره.
الفرع الثالث: ما يترتب عليه:
ثمرة جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر: سريان حكم الفسخ، من الضمان، والتلف، وأحكام النماء والربح والخسارة، ولو لم يحصل الرضا بالفسخ.
المسألة الثامنة: اعتبار حضور الفسخ من العاقدين:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - اعتبار الحضور.
٢ - توجيهه.
٣ - ما يترتب عليه.
(١) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).
(٢) صحيح البخاري، باب إذا خير أحدهما صاحبه (٢١١٢).