378

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: حكم العقد:
وفيه جانبان:
١ - حكم العقد عند مبطلي الجمع.
٢ - حكم العقد عند مصححي الجمع.
الجانب الأول: حكم العقد عند مبطلي الجمع.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
العقد عند مبطلي اشتراط الجمع بين الشروط باطل.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه بطلان العقد ببطلان الجمع بين الشروط ما يأتي:
١ - أنه لا يتحقق مقصود العاقد مع فوات الشرط.
٢ - أن المشروط جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن فإذا فات سقط ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيكون الباقي مجهولان والجهالة في العوض تبطل العقد.
الجانب الثاني: حكم العقد عند مصححي الجمع:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العقد عند مصححي الجمع بين الشروط صحيح.

1 / 381