338

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان يعلم بطلان شرطه.
٢ - إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.
الفقرة الأولى: إذا كان المشترط يعلم بطلان شرطه:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.
الشيء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه أقدم على الشرط على علم وبصيرة فلا عذر له فلا يكون له خيار.
الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه:
وفيها شيئان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار بين الإمساك والفسخ حين يعلم بطلان شرطه.
الشيء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ثبوت الخيار لمن فاته شرطه: أنه معذور بالجهل وقد فات عليه جزء من العوض الذي تم الاتفاق عليه بفوات الشرط.

1 / 341