14İnsaf Fi Tanbihالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلافIbn al-Sayyid al-Batalyusi - 521 AHابن السيد البطليوسي - 521 AHSoruşturmacıد. محمد رضوان الدايةYayıncıدار الفكرBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٣Yayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Bölgelerİspanya•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerأَقرَأت الْمَرْأَة اذا طهرت وأقرأت اذا حَاضَت وَذَلِكَ أَن الْقُرْء فِي كَلَام الْعَرَب مَعْنَاهُ الْوَقْت فَلذَلِك صلح للطهر وَالْحيض مَعًاوَيدل على ذَلِك قَول الشَّاعِر ... شنئت الْعقر عقر بني شليل ... اذا هبت لِقَارِئِهَا الرِّيَاح ...وَقد احْتج بعض الْحِجَازِيِّينَ لقَولهم بقوله ﵎ ﴿ثَلَاثَة قُرُوء﴾ فَأثْبت الْهَاء فِي ثَلَاثَة فَدلَّ ذَلِك على أَنه أَرَادَ الْأَطْهَار وَلَو أَرَادَ الْحيض لقَالَ ثَلَاث قُرُوء لِأَن الْحيض مُؤَنّثَة1 / 40KopyalaPaylaşAI Sormak