629

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Soruşturmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Bölgeler
Cezayir
•
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
وأبو حنيفة (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٣)، وعوام أهل العلم (٤) .
قال أبو بكر بن المنذر (٥): «إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين (٦): على أن من لم يُمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة على ذلك عن رسول الله ﷺ، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم،

= ١٨١)، «أسنى المطالب» (٤/١٦٨)، «روضة الطالبين» (١٠/١٨٨)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/٥١٣- المطبوع بهامش «إرشاد الساري»)، «حاشية القليوبي وعميرة» (٤/٢٠٦)، «مغني المحتاج» (٤/ ١٩٤)، «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» (٩/١٨٢)، «حاشية الرملي» (٤/١٦٦، ١٦٨) .
(١) مذهب الحنفية: أنه يجب على المُعتدَى عليه دفع الاعتداء عن نفسه مطلقًا.
انظر: «الهداية» (٤/١٦٥- ط. البابي الحلبي)، «بدائع الصنائع» (٧/٩٣)، «حاشية ابن عابدين» (٥/٤٨١)، «البحر الرائق» (٨/٣٤٤)، «الفتاوى البزازية» (٦/٤٣٣)، «تبيين الحقائق» (٦/١١٠) .
(٢) مذهب الحنابلة: أنه يجب عليه الدفع عن نفسه -في أصح الروايتين- في غير الفتنة، أما في وقت الفتنة؛ فلا يجب عليه الدفع عن نفسه. انظر: «المغني» (١٢/٥٣١، ٥٣٣- ط. دار هجر)، «كشاف القناع» (٤/٩٢ و٦/١٥٥)، «المبدع» (٩/١٥٥)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤١)، «شرح الزركشي» (٦/٤٠٩، ٤١٢، ٤١٣)، «الواضح» (٢/٢٤٥)، «مسائل الإمام أحمد» (٢٦٣- رواية الكوسج- رسالة ماجسيتر/تحقيق سليمان بن محمد البلوشي)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٤٩) .
(٣) نقل مذهبه: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٤٠) .
(٤) وهو مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وغيرهم.
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١١٢-١١٧)، «الإشراف» (١/٥٤٠)، «المحلّى» (١١/ ٣٠٨-٣٠٩)، «مراتب الإجماع» (ص ١٤٤)، «شرح النووي» (١/٥١٣-بهامش «إرشاد الساري»)، «المغني» (١٢/٥٣١)، «تهذيب الآثار» (١/٣٦- مسند ابن عباس)، «نظرية الدفاع الشرعي» للدكتور يوسف قاسم (ص ٧٨)، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» لعثمان دوكوري (ص ٢٢٣- وما بعدها)، «الجريمة» لأبي زهرة (١/٥٣٠)، «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» للسرطاوي (ص ٦٣) .
واختلف العلماء في وجوب الدفاع عن المال وعدمه، وكذلك في الدفاع عن الغير.
انظر: «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» (ص ٧٦-٨٢)، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» (ص ٢٢٧)، «التشريع الجنائي» (١/٥٧٦-٥٨١) .
(٥) في «الإشراف» (١/٥٤٠) .
(٦) في مطبوع «الإشراف»: كالمجمعين.

1 / 650