615

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Soruşturmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Bölgeler
Cezayir
•
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] .
وأيضًا؛ فلو كانت في المشركين؛ لوجب أن يقام ذلك على كل من قُدر عليه منهم قبل أن يتوب، فكان يكون ذلك حكم الأسرى، وهو مما لم يقله أحدٌ بإجماع (١) .
فصل
وأما اختلافهم في وضع العقوبات التي ذكر الله -تعالى- في المحارب: هل ذلك على التخيير أو هو مرتب على قدر جناياته؟.
فالذي ذهب إليه مالك (٢)، وأبو ثور (٣)، وقاله أبو محمد بن حزم (٤): أن الأمر في ذلك إلى الإمام، يجتهد فيه، وينظر على حسب الحال والمصلحة، وموقع الكف والنَّكال، وروي التخيير كذلك عن ابن عباس (٥)، وقاله سعيد بن

(١) قال ابن كثير في «التفسير» -عن هذه الآية-: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم، ممن ارتكب هذه الصفات. ثم ذكر ﵀ حديث العُرَنِييِّن مستدلًاّ به على صحة هذا المذهب. وانظر: «تفسير الطبري» (٦/٢٠٨-٢٠٩) .
(٢) «المدونة» (٤/٤٢٨)، «التفريع» (٢/٢٣٢)، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١)، «الكافي» (١/ ٤٨٧)، «المنتقى» (٧/١٧١)، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢٧)، «المعونة» (٣/١٣٦٦)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨٣ رقم ١٥٣٩- بتحقيقي)، «النوادر والزيادات» (١٤/٤٦٢)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤٢)، «تبصرة الحكام» (٢/١٨٨-١٨٩)، «تفسير القرطبي» (٦/١٥٢)، «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٩٦)، «بداية المجتهد» (٢/٥٢٦- ط. دار الحمامي بمصر)، «المنتقى» (٧/١٧١) للباجي.
(٣) نقل ذلك عنه الطبري وغيره.
انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (٢٤٦، ٢٤٧- تحقيق يوسف شخت)، «فتح القدير» (٥/ ٤٢٣)، «المغني» (٨/٢٨٩)، «إرشاد السالك» (٣/١٥٦)، «تفسير القرطبي» (٦/١٥٢)، «الإشراف» لابن المنذر (١/٥٣٢)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨٣ رقم ١٥٣٩- بتحقيقي)، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٤٣) .
(٤) في «المحلّى» (١١/٣١٨-٣١٩) . وانظر: «التشريع الجنائي» (٢/٦٤٧) .
(٥) أخرجه عنه: الطبري في «تفسيره» (٦/٢١٤) . =

1 / 636