603

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Soruşturmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Bölgeler
Cezayir
•
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
العقل والقود والضمان، وإليه ذهب الشافعي (١)، قال: وسواءٌ قبل يقهرون (٢) وبعدما قهروا، فتابوا أو لم يتوبوا، لا يختلف ذلك.
وقيل: إنهم إذا حاربوا أو نابذوا المسلمين، لم يؤخذوا بشيءٍ من ذلك، وهم فيه كالمشركين، رُوي ذلك في قولٍ عن الشافعي -أيضًا- (٣) . وحكى أبو الوليد بن رشد (٤): أنه لا اختلاف -يعني: بين
المالكية- في أن المرتدَّ إذا لحق بدار الشرك فتَنَصَّرَ، وأصاب الدماء والأموال، ثم أُخِذ فأسلم؛ أنه يُهدر عنه جميع ما أصاب (٥)، كالحربي إذا أسلم سواء، وهذا إذا صحَّ ارتداده بكونه على بصيرةٍ منه في الكفر، وأنه لم يفعل ذلك مُجونًا وفسقًا. قال: «ولو ارتدَّ وأصاب الدماء في بلد الإسلام، ثم أسلم»؛ فَذَكَرَ ما ظاهره: أن لا خلاف بين المالكية في أنَّ الارتداد لا يُسْقِطُ عن المرتد شيئًا من حقوق الناس، في الدماء والأموال والجراح.
واختلف في حقوق الله -تعالى- من الزنى، والسرقة، وحد الحرابة؛ فعن ابن القاسم: أن ذلك يُهدر عنه، وحكى ابن حبيب عن أصبغ، واختاره (٦) هو: أن

(١) انظر: «الأم» (٦/٣٩- ط. دار الفكر)، «مختصر المزني» (٢٥٩، ٢٦٧)، «الإقناع» (١٧٤)، «المهذب» (٢/٢٢١)، «روضة الطالبين» (١٠/٨١)، «المنهاج» (١٣١)، «حلية العلماء» (٧/٦٢٩)، «البيان» للعمراني (١٢/٦٢)، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٥٤-٢٥٥)، «المجموع» (١٩/٢٣٩) .
(٢) كذا في الأصل والمنسوخ، ومطبوع «الأم»، ولعلَّ الصواب: قبل أن يقهروا.
انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٥٥) .
(٣) انظر: «الأم» (٤/٢٢٨-٢٢٩ و٦/١٧٦) .
وفرَّق الشافعية بين أن يكون المرتد أتلف شيئًا في غير القتال، أو في القتال. ففي غير القتال: يضمن، وفي القتال: لا يضمن. انظر: «روضة الطالبين» (١٠/٥٥، ٨١) .
(٤) في «البيان والتحصيل» (٢/٦٠١) .
(٥) انظر في مذهب المالكية: «التفريع» (٢/٢٣٢)، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١)، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢١)، «المعونة» (٣/١٣٦١)، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٠٠)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥٤)، «الإشراف» (٤/١٧٧ رقم ١٥٣٢- بتحقيقي)، «عيون المجالس» (٢/٩٢١ رقم ٦٤١)، وذكر ابن عبد البر في «الكافي» (١/٤٨٥) أنهم يطالبون بذلك كلِّه.
(٦) كذا في الأصل، وفي مطبوع «البيان والتحصيل» (٢/٦٠١)، وفي المنسوخ: «واختار» !!

1 / 624