587

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Soruşturmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Bölgeler
Cezayir
•
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢)، والثوري (٣)،
والأوزاعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وغيرهم (٦) .

= ١٥٢٨- بتحقيقي)، «الخرشي» (٨/٦٥)، «الشرح الكبير» (٤/٣٠٤)، «تفسير القرطبي» (٣/٤٧)، «النوازل الجديدة الكبرى» لأبي عيسى الوزّاني (ت ١٣٤٢) (٣/٤٥) .
(١) واختلف القول عن الشافعي في أن استتابة المرتد على الوجوب أو على الاستحباب، والمعتمد عندهم أنها على الوجوب. انظر: «الأم» (٦/١٤٨، ١٤٩)، «مختصر المزني» (ص ٢٥٩)، «الإقناع» للماوردي (١٧٤)، «روضة الطالبين» (٧/٢٩٦)، «المهذب» (٢/٢٢٣)، «منهاج الطالبين» (٣/٢٠١)، «المجموع» (١٩/ ٢٢٦، ٢٢٩)، «التهذيب» (٧/٢٨٨)، «البيان» (١٢/٤٧)، «حلية العلماء» (٧/٦٢٤)، «مغني المحتاج» (٤/١٣٩-١٤٠) .
وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) .
(٢) المشهور عند الحنفية أنّ استتابة المرتد ليست على الوجوب. انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٥٨)، «الهداية» (٢/٤٥٨)، «اللباب» (٤/١٤٨)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨)، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤)، «شرح السير الكبير» (٥/١٦٦)، «الجامع الصغير» (ص ٢٥)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٥٠١ رقم ١٦٥١)، «أحكام القرآن» له (٢/٢٨٦)، «مجمع الأنهر» (١/٦٨٠)، «حاشية ابن عابدين» (٤/٢٢٥-٢٢٦) .
(٣) رواه عنه عبد الرزاق (١٠/١٦٦ رقم ١٨٦٩٧) . ونقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/ ٢٣٨)، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦) .
(٤) نقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٨)، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦) .
(٥) انظر: «المغني» (١٢/٢٦٦- ط. هجر)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٨)، «شرح الزركشي» (٦/٢٤٦)، «الواضح» (٢/٢١٥، ٢١٧)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧٤ رقم ١٨٢٢)، «الإفصاح» (٢/٤٠٠)، «مسائل الإمام أحمد» (٤٦٢، ٤٨٦- رواية الكوسج، ٢/٤٧٣-٤٧٥، ٣/ ١٣١- رواية صالح، ٣/١٢٩٠، ١٢٩١- رواية عبد الله)، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٥)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٦) . وهو أصح الروايتين عن أحمد: أنه يجب استتابة المرتد، وعنه قول آخر: أنه لا تجب استتابة المرتد لكن تستحب.
ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦-٢٦٧) .
وانظر: «كتاب التمام» لابن أبي يعلى (٢/١٩٩) .
(٦) كابن عمر ﵁. رواه ابن أبي شيبة (١٠/١٣٨ رقم ٩٠٣٦)، والبيهقي (٨/ ٢٠٧) من طريق وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عمّن سمع ابن عمر، عن ابن عمر موقوفًا. =

1 / 608