577

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Soruşturmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Bölgeler
Cezayir
•
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
عندهم يهوديًا، أو نصرانيًا، أو مجوسيًا (١) . وقال مالك (٢) وأحمد بن حنبل (٣)، في
اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (٤): ديته ثلث دية المسلم.
واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة

(١) قد ورد بذلك حديث: «دية ذميٍّ دية مسلم» .
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/٤٥-٤٦ رقم ٧٨٠)، والدارقطني (ص ٣٤٣، ٣٤٩- ط. هندية)، والبيهقي (٨/١٠٢) من طريق أبي كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
وقال الدارقطني: «لم يرفعه عن نافع، غير أبي كرز، وهو متروك، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري»، وانظر تمام تخريجه في «السلسلة الضعيفة» (رقم ٤٥٨) .
(٢) انظر: «المدونة» (٤/٤٧٢، ٤٧٩)، «التفريع» (٢/٢١٦)، «بداية المجتهد» (٢/٤١١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٥٨)، «الرسالة» (٢٣٧)، «الكافي» (٥٩٧)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠١)، «المنتقى» (٧/٩٧)، «الشرح الكبير» (٤/٢٦٧-٢٦٨)، «أسهل المدارك» (٣/١٣٢)، «قوانين الأحكام» (٢٩٧)، «الإشراف» (٤/١٢٩ مسألة رقم ١٤٧٥- بتحقيقي)، «جواهر الإكليل» (٢/٢٦٦)، «الخرشي» (٨/٣١) .
(٣) مذهب الحنابلة: أن ديته مثل دية المسلم في العمد، وإن قتله خطأً، ففيه روايتان: الصحيح من المذهب أنها على النصف من دية المسلم.
انظر: «المغني» (١٢/٥١، ٥٤)، «الإنصاف» (١٠/٦٤-٦٥)، «الفروع» (٦/١٧)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٣٨٥، ٣٨٧)، «الواضح» (٢/١٨٩)، «المقنع» لابن البنا (٣/١٠٧٣، ١٠٧٤)، «شرح الزركشي» (٦/١٣٨، ١٤٠)، «مسائل الإمام أحمد» (١١٦- رواية الكوسج، ٣/٥٩، ١٧٢- رواية صالح، ٢/١٢٤١- رواية عبد الله)، «الروايتين والوجهين» (٢/١٨٢-١٨٤)، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٠٩)، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٥٠٧-٥٠٨ المسألة رقم ١٧٥١) .
(٤) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (٦/١٠٥)، «الإقناع» للماوردي (١٦٤)، «المجموع» (١٧/ ٢٧٨)، «المهذب» (٢/ ١٩٨)، «روضة الطالبين» (٩/٢٥٧)، «عمدة السالك» (ص ١٧٥)، «التنبيه» (١٣٧)، «حلية العلماء» (٧/٥٤٣)، «مختصر الخلافيات» (٤/٣٨١ رقم ٢٧٩)، «سنن البيهقي» (٨/ ١٠٢-١٠٣)، «الوجيز» (٢/١٤١)، «المنهاج» (١٢٦)، «نهاية المحتاج» (٧/٣٠٣)، «مغني المحتاج» (٤/٥٧) .
وقال ابن المنذر في «الإشراف» (٣/٩٣): «وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم، روي هذا القول عن عمر وعثمان ﵄، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق» . وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٦٩١) .

1 / 596