571

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Soruşturmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Bölgeler
Cezayir
•
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
فإذا تقرر ذلك، فالناقضون على ثلاثة أحوال: إمّا أن يُعلم تمالؤهم ورضاهم به، فهؤلاء يستباح جميعهم بلا خلاف، وإما أن يُعلمَ من نَقَضَ بعينه، وأنَّ من سواه -أو قومًا بأعيانهم- لم يعاون، ولم يَرْضَ بفعل من نقض؛ فلا ينبغي أن يُستباح من لم يرض منهم بحال. قال الله -تعالى-: ﴿كُلُّ امْرِىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهَينٌ﴾ [الطور: ٢١] . وقال -تعالى-: ﴿وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقال -تعالى-: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥، فاطر: ١٨، الزمر: ٧] .
والثالث: أن يُشكل الأمر: فلا يُعرف من نَقَضَ منهم مِمَّن لم يَنْقُضْ، فهذا موضع النظر ومحلُّ الخلاف، والله أعلم.
مسألة
اختلف أهل العلم في الواجب في حكم من قتل ذميًا ظلمًا،
فذهب أبو حنيفة وأصحابه وابنُ أبي ليلى وعثمانُ البَتِّيُّ إلى أن
المسلم يُقتلُ بالذِّمِّي (١)، وهو قول الشعبي وإبراهيم النخعي (٢) . وذهب

(١) وهو أحد قولي أبي يوسف في المشهور عنه. انظر: «المحلى» (١٠/٣٤٨)، «حلية العلماء» (٧/٤٤٩) .
وانظر في مذهب الحنفية: «شرح معاني الآثار» (٣/١٩٢-١٩٦)، «مختصر الطحاوي» (٢٣٠)، «القدوري» (٨٩)، «اللباب» (٣/١٤٤)، «الجوهر النقي» (٨/٣٤)، «الهداية» (٤/٥٠٤)، «عمدة القاري» (٢٤/٤٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/١٥٧ رقم ٢٢٧١)، «الاختيار» (٥/٢٧)، «رد المحتار» (٦/ ٥٣٤)، «البناية» (١٠/٢٣، ٢٧)، «فتح القدير» (١٠/٢١٧)، «تبيين الحقائق» (٦/١٠٣)، «المبسوط» (٢٦/ ١٣١)، «رؤوس المسائل» (٤٥٤)، «تحفة الفقهاء» (٣/١٤٥)، «مجمع الأنهر» (٢/٦١٩)، «حاشية ابن عابدين» (٦/٥٢٧)، «البحر الرائق» (٨/٣٣٧)، «أحكام القرآن» للجصاص (١/١٧٣)، «ملتقى الأبحر» (٢/٢٨٦) .
(٢) قالا: المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني.
وروي عنهما أنه يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي.
انظر: «المحلَّى» (١٠/٣٤٧-٣٤٨)، «المجموع» (١٧/١٩٧)، «المغني» (١١/٤٦٦)، «عون =

1 / 590