297

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Yayıncı

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة

قال الشربيني: إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب فقولان: الجديد أنه إن باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل وإن باع سلمًا أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيه فالعقد صحيح والتسليم فاسد فلا تبرأ ذمته مما التزم ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه له.
القديم أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح له (^١).
٣ - قول أبي يوسف من الحنفية:
قال المرغيناني: الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح، لا يطيب له الربح عندهما خلافًا لأبي يوسف (^٢).
• القول الثالث (الربح يتبع رأس المال):
أدلة هذا القول:
١ - قول رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ

(^١) «الإقناع» (٢/ ١٦٦).
(^٢) «الهداية شرح البداية» (٤/ ١٤)، وانظر: «المبسوط» (٣/ ٨٨)، و«بدائع الصنائع» (١٥/ ٤٩٢).

1 / 303