282

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Yayıncı

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة

لَزِمَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ) أَيْ لَا يَوْمَ تَغَيُّرِهِ (^١).
• قول الشافعية ﵏:
قال الماوردي:
والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة، من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (^٢).
قال النووي:
وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهًا، أصحها يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز (^٣).
• قول الحنابلة ﵏:
قال البهوتي:
ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه (^٤).

(^١) «حاشية الدسوقي» (١٤/ ٤١٦)، وانظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٤٨٠).
(^٢) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣١٩).
(^٣) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٠)، والأحد عشر وجهًا التي أشار إليها منها ستة أوجه لا تخالف أنه يأخذ أقصى القيمة والاختلاف فيها هل من يوم الغصب إلى يوم الإعواز أم إلى يوم التلف أم إلى يوم القضاء أم إلى يوم المطالبة أم إلى يوم تغريم القيمة؟ وهكذا.
(^٤) «الروض المربع» (٢٧٧).

1 / 287