النبي ﷺ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا؛ لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيعة ألف بخمس مئة والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز؛ لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض (^١).
قال المرداوي: قوله: (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها) هذه مسألة العينة،
(^١) «الكافي في فقه ابن حنبل» (٢/ ١٤).
1 / 192
تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي
مقدمة المؤلف
فتنة المال
الخاتمة
Informing about the Rules of Forbidden Wealth | Usul