الفروع الفقهية الواقعة في باب فقهي واحد، كباب الطهارة، و باب البيع، و باب الكفارة، وباب الزواج.
وما قيل في التعريف الاصطلاحي للضوابط بوجه عام، يمكن أن يقال في تعريف الضوابط الفقهية، ولكن مع إضافة صفة الفقهية أو القيد الفقهي. أي أن يكون هذا التعريف واقعا أو متعلقا بالمجال الفقهي الإسلامي فقط.
وعليه، يمكن القول بأن الضوابط الفقهية هي كل ما يحصر جزئيات فقهية واردة في باب فقهي واحد، أو أنها (المبدأ الفقهي الكلي الذي يحوي جزئياته الواقعة في باب فقهي واحد).
وقد عرف الدكتور الباحسين الضوابط الفقهية بأنها قضية كلية تجمع فروعا من باب واحد(١).
مثال توضيحي للضوابط الفقهية:
نورد المثال التالي للضابط الفقهي المتعلق بباب بيت المال: بيت المال لمصالح المسلمين(٢). أو (مال بيت المال لمصالح المسلمين)(٣).
ينص هذا الضابط الفقهي على أن بيت المال مؤسسة إسلامية مالية مُخصصة لسد ضرورات الرعية وحاجاتهم في حدود مقدراتها وإمكانياتها. فهي كما قيل: موضوعة لمصالح المسلمين في المعاش وفي المعاد.
ولهذا الضابط عدة فروع فقهية، ومنها :
- يُنفق على نوائب المسلمين من بيت المال(٤).
- ضَوَال الإبل يُنفق عليها من بيت المال(٥).
- مؤونة تجهيز الميت ودفنه من بيت المال، إذا لم يكن للميت مال أو ذو
(١) قواعد الباحسين: ص ٧٥.
(٢) المنتقى، الباجي، ٦/ ١٤٤.
(٣) المعيار المعرب: الونشريسي: ٢٦٦/٧.
(٤) المنتقى، ٢/ ١٩٠.
(٥) المنتقى، ١٤٤/٦.