Fukaha İhtilafı
اختلاف الفقهاء
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Bāwandid İspahbadhlar (Tabaristan, Gīlān yaylaları), 45-750 / 665-1349
Son aramalarınız burada görünecek
Fukaha İhtilafı
Al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
وقال الشافعي إذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض ومن عندهما معا البذر ومن عندهما معا البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن يزرعا أو يزرع أحدهما فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر مما للآخر فلا تجوز المعاملة في هذا إلا على معنى واحد أن يبذرا معا ويموتا الزرع بالبقر وغيره مونة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب الزرع فأما على غير هذا الوجه من أن يكون الزارع يحفظ أو يمون بقدر ما سلم له رب الأرض الأرض فتكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة فإن ترافعا بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها وإذا كانت
Sayfa 150
1 - 282 arasında bir sayfa numarası girin