340

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ورواية أخرى للحنابلة قال في المبدع هي المذهب.١
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ .٢
فمن فهم من الآية أنها خاصة بالمسجد الحرام دون غيره من المساجد، أباح دخول الكافر المسجد النبوي وغيره من المساجد وهم الجمهور.
ومن قال: إن الآية عامة تشمل المسجد الحرام وغيره من المساجد حرم دخول المشركين المسجد النبوي وسائر المساجد وهم فقهاء المالكية ومن وافقهم.٣
الأدلة:
أولًا: أدلة الجمهور القائلين بجواز دخول الكفار المسجد النبوي الشريف وغيره من المساجد:

١ المبدع ٣/٤٢٥، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/٣٨٦، وكشاف القناع ٣/١٣٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٥.
٢ التوبة: ٢٨.
٣ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/١٠٤.

1 / 389