334

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد
تمهيد
قبل أن نبين اختلاف الفقهاء في حكم دخول الكافر الحرم المدني وغيره من المساجد ينبغي أن نذكر بعض النصوص التي وردت في تحريم المدينة وبينت حدودها، وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم المدينة وبيان حدودها: منها:
١- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "حرم ما بين لابتي١ المدينة على لساني".٢
وفي رواية أخرى: "ما بين لابتيها حرام".٣
٢- وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاضها ٤، ولا يصاد صيدها".٥

١ اللابة الحرة والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء ولابتي المدينة حرتيها الشرقية والغربية. انظر: المصباح المنير ٢/٥٦١.
٢ أخرجه البخاري ١/٣٢١ كتاب الحج باب حرم المدينة واللفظ له ومسلم ٢/٩٩١ كتاب الحج باب فضل المدينة.
٣ أخرجه البخاري ١/٣٢١ كتاب الحج باب لابتي المدينة، ومسلم ٢/١٠٠٠ كتاب الحج باب فضل المدينة.
٤ عضاضها: العضاة كل شجر له شوك. المصباح المنير ١/٢١٥.
٥ أخرجه مسلم ٢/٩٩١ كتاب الحج باب فضل المدينة.

1 / 383