319

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الخلاصة:
يتلخص لنا مما سبق بيانه في حدود الحرم أن الفقهاء اتفقوا على تحديد الحرم من جهات ثلاث، واختلفوا فيما عداه.
فاتفقوا على تحديده من جهة جدة أي من الجهة الغربية على أنه آخر الحديبية على بعد عشرة أميال.
ومن جهة اليمن عند أضاة لبن أي من الجهة الجنوبية على أنه على بعد سبعة أميال.
ومن جهة الجعرانة١ على أنه تسعة أميال.٢
واختلفوا فيما عدا ذلك.
فقال الجمهور، الحنفية، والشافعية، والحنابلة:
حده من جهة المدينة أي من الجهة الشمالية على طريق النتعيم ثلاثة أميال عن بيوت نفار.
وحده من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن عرنة أي من الجهة الشرقية سبعة أميال.
وحده من جهة العراق أي طريق الطائف المسمى بالسيل من الجهة الشرقية الشمالية على سبعة أميال.٣

١ الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب وتبعد منها بأربعة فراسخ. أي ما يقارب عشرون كيلو مترًا. انظر: معجم البلدان ٢/١٤٢.
٢ حاشية ابن عابدين ٢/٤٧٩، ومجمع الأنهر ١/٢٦٧، شفاء الغرام ١/٥٦، وأسهل المدارك ١/٤٩٨، والمجموع ٧/١٧٥، والمبدع ٣/٢٠٦.
٣ مجمع الأنهر ١/٢٦٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٥، وغاية المنتهى ٢/٣٨١، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩٢.

1 / 367