274

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ومما يدل على عدم صحة هذه النسبة هو أن الإمام الشافعي قد ذكر في كتابه الأم بعض العناوين التي تدل على أنه يقول بانقسام الأرض إلى دارين.
فقال تحت عنوان: "إقامة الحدود في دار الحرب: يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ولي ذلك فإن لم يول فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام ولّى ذلك ببلاد الحرب، أو ببلاد الإسلام، ولا فرق بين دار الحرب، ودار الإسلام فيما أوجبه الله على خلقه من الحدود".١
وقال في موضع آخر: " (المستأمن في دار الحرب) إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم".
وقال أيضًا تحت عنوان: "العبد المسلم يأبق في دار الحرب": "الرجل يسلم في دار الحرب بيع الطعام في دار الحرب".٢
وقال: "الحربي يخرج إلى دار الإسلام. الحربي يدخل دار الإسلام بأمان. الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام"٣. وغيرها كثير.

١ الأم ٧/٣٥٤.
٢ الأم ٤/٢٤٧، ٢٥٤، ٢٦١، ٢٦٣.
٣ انظر: الأم ٤/٢٦٢ - ٢٧١، ٢٧٤.

1 / 318