267

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وذلك من واقع مكة والمدينة والأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة.
فمكة كانت قبل الفتح وبعد الهجرة دار كفر والعداء قائم بين أهلها من المشركين وبين المسلمين.
والمدينة صارت دار إسلام ولذا هاجر المؤمنون إليها من مكة التي كانت دار كفر قبل أن يمن الله بفتحها على المسلمين.
وقد وردت أحاديث صريحة صحيحة في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام منها:
١- عن جرير بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل يا رسول الله ولمَ؟ قال: لا تراءى ناراهما١".٢

١ تراءى ناراهما: قال الخطابي فيه وجوه أحدها أن معناها لا يستوي حكماهما قاله بعض أهل العلم، وقال بعضهم معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها. وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله. انظر معالم السنن ٣/١٠٥.
٢ أخرجه أبو داود ٣/١٠٥ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي ٤/١٥٥ كتاب السير حديث رقم ١٦٠٤. والنسائي ٨/٣٦ في القسامة. والبيهقي ٩/١٢،١٣، بلفظ: "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة"، قال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. بلوغ المرام مع سبل السلام ٤/١٣٣٤.
وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات ٨/٢٥، وقال الألباني في إرواء الغليل حديث صحيح ٥/٣٠.

1 / 308