242

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وكذلك دار الكفر الحربية- دار الحرب - تصير دار كفر غير حربية - دار عهد - بمجرد وجود العلاقات السلمية بينها وبين المسلمين، من المعاهدات وغيرها.
أما بالنسبة لتغير الوصف عن دار الإسلام إلى دار كفر – ولن يتغير هذا الوصف إن شاء الله، ما تمسك المسلمون بعقيدتهم الإسلامية وجاهدوا في الله حق جهاده.
فهو أيضًا يكون بغلبة أحكام الكفر فيها وتسلط غير المسلمين عليها وقد ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء.١
فالجمهور اعتبروا أن سلطة الكفار وغلبة أحكامهم هي التي تجعل الدار دار كفر لأن أحكام الكفر لن تغلب إلا إذا كانت السلطة في الدار لغير المسلمين.
وفي هذا يقول الكاساني: "إن دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها".٢
والذي يفهم من كلام القاضي أن كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر.٣

١ حاشية ابن عابدين ٤/١٧٤ – ١٧٥، ودرر الحكام ١/٢١٩٥، والفتاوى الهندية ٢/٢٣٢، وحاشية الدسوقي ٢/١٧١، وحاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ٩/٢٦٩، والمغني ٨/١٣٨.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/١٣٠.
٣ انظر: المعتمد في أصول الدين ص ٢٧٦.

1 / 278