237

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المسلمين عدوهم عليهم، أيسعه أن يصالح العدو على شيء يدفعه إليهم في كل عام ليدافع بذلك عن المسلمين وعن حرمتهم، قال لا أرى بذلك بأسًا إذا كان كذلك.١
فجميع هذه النصوص تدل على أنه يجوز للمسلمين أن يعقدوا الهدنة مع الكفار على مال يدفعونه لهم وهذا عند الضرورة فقط.
الفرق بين عقد الذمة وعقد الهدنة:
١- أن عقد الذمة مؤبد بخلاف عقد الهدنة فإنه بحسب اجتهاد الإمام والمصلحة التي تعود على المسلمين.
٢- أن عقد الذمة لا يجوز بدون عوض وهو دفع الجزية، بخلاف عقد الهدنة فإنه يجوز بدون عوض.
٣- أن عقد الذمة من شروطه الالتزام بأحكام الإسلام العامة بخلاف عقد الهدنة.
٤- أن أهل الذمة يقيمون في دار الإسلام إقامة مؤبدة بخلاف أهل الهدنة.
٥- يلتزم المسلمون بعقد الذمة الدفاع عن أهل الذمة من الاعتداء عليهم سواء كان من المسلمين أو من غيرهم كالحربيين.
بخلاف عقد الهدنة فإن الإمام يلتزم حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة دون أهل الحرب.

١ اختلاف الفقهاء ص ١٧ - ١٨.

1 / 269