228

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ﴾ الآية١
ولفعله ﷺ عدما عقد صلح الحديبية فقد كان متضمنا رد النساء إلى الكفار.
فجاءت أم كلثوم بنت عقبة مسلمة٢ فجاء أخواها فطلباها من الرسول ﷺ فقال: "إن الله منع الصلح في النساء" ٣.
٦- رد السلاح إليهم أو تزويدهم بالسلاح، فقد اتفق الفقهاء على فساد هذا الشرط وهو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئًا من سلاح المسلمين.
٧- اشتراط ترك مال مسلم أو ذمي بأيديهم، أو إظهار الخمور والخنازير في دار الإسلام.
إلى غير ذلك من الشروط الفاسدة التي نهى عنها الشرع وبين أنها باطلة ومردودة على أصحابها.٤
فقد قال ﷺ: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء

١ الممتحنة: ١٠.
٢ هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأموية، أخت الوليد بن عقبة، وأخت عثمان بن عفان لأمه. أسد الغابة ٧/٣٨٦.
٣ القصة في صحيح البخاري ٣/٤٦ باب غزوة الحديبية.
٤ فتح القدير ٥/٢٠٥، وجواهر الإكليل ١/٢١٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص١٧٥، والمهذب ٢/٣٣٤ - ٣٣٥، ونهاية المحتاج ٨/١٠٨، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، وأسنى المطالب ٤/٢٢٤، والكافي لابن قدامة ٤/٢٤٢، ٢١٤٣، والمغني ٨/٤٦٦، وغاية المنتهى ١/٤٧٧، وزاد المعاد ٣/٣٠٨.

1 / 260