215

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني في القسم الثاني: دار الكفر غير الحربية - دار العهد -
العهد لغة: يطلق على الأمان، قال تعالى: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ١ أي أماني، وعلى الذمة تقول هذا في عهدي أي في ذمتي، والمعاهد الذمي، وعاهده أي أعطاه عهدًا فهو معاهد ومعاهد.
ويطلق العهد على الموثق واليمين يحلف بها الرجل، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ ٢، وتقول على عهد الله وميثاقه، وتقول علي عهد الله لأفعلن كذا، ومنه ولي العهد لأنه ولي الميثاق.
ويطلق على الوفاء: قال تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ ٣ أي من وفاء.
وعلى الوصية، قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ﴾ .٤
ويقال عهد إلي في كذا أي أوصاني.
والعهد يطلق على كل ما عوهد الله عليه وكل ما كان بين العباد

١ البقرة: ١٢٤.
٢ النحل:٩١.
٣ الأعراف: ١٠٢.
٤ يس: ٦٠.

1 / 247