205

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الشرك فيها فقد صارت دارهم دار كفر، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار كفر".١
ويفهم من هذا أن الدار التي تظهر فيها أحكام الشرك وتكون الغلبة والسلطة فيها للمشركين، والقوة لهم فيها على المسلمين هي دار الكفر.
وهذا ما قال به الإمام أبو حنيفة: فقال السرخسي: "ولكن أبا حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة"٢-أي لأحكام الكفر -.
فمتى قهروا المسلمين، وتقووا عليهم، وغلبوهم صارت دارهم دار كفر.
ب - أما فقهاء المالكية فقالوا عن تعريف دار الكفر بأنها:
"الدار التي تظهر وتجري فيها أحكام الكفار". ٣
قال الإمام مالك: "كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ" ٤
قلت: ولا يمكن أن تجري أحكام الكفار إذا لم تكن السلطة والسيادة في الدار لهم.

١ انظر: المبسوط ١٠/١١٤.
٢ المرجع السابق نفسه.
٣ المقدمات الممهدات لابن رشد ٢/٢٨٥، وبلغة السالك ٢/١٦٧، والمدونة ٣/٢٣.
٤ انظر: المدونة الكبرى ٣/٢٣.

1 / 234