189

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الفرع الخامس: ما ينتقض به أمان المستأمن مع بيان تأمين الرسل والتجار
ما ينتقض به أمان المستأمن: ينتقض أمان المستأمن بواحد من أمور منها:
١- النقض من أحد الجانبين من المؤمن أو المستأمن: فالمؤمن له أن ينقض عقد الأمان إذا خاف خيانة المستأمن وضرره على الإسلام والمسلمين، ورأى أن المصلحة في نقضه، ولكنه يجب عليه أن يعلمه بالنقض نفيًا للغدر والخيانة١ لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء﴾ ٢ أي أعلمهم بنقض أمانهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بالنقض.
والمستأمن ينتقض أمانه أيضًا إذا رجع إلى بلاده، ومحل إقامته الدائمة وهي دار الكفر، ولا يعود إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد وهذا قول الجمهور.٣

١ شرح السير الكبير ١/٢٨٧، ٣٠٥، وبدائع الصنائع ٧/١٠٧، وفتح القدير ٥/٢٣٦، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥ن وأسهل المدارك ٢/١٧، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٨١، وكشاف القناع ٣/١٠٥، والمبدع ٣/٣٩٥.
٢ الأنفال: ٨٥.
٣ شرح السير الكبير ١/٣٩٥، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٧.

1 / 215