183

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقد أمنه الله فإنما نزول بعهد الله وميثاقه".١
وقال الإمام أحمد بن حنبل: "إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانًا فهو أمان، وكل شيء يرى العلج٢ أنه أمان فهو أمان".٣
رابعًا: وينعقد الأمان بالكتابة:
وبالرسالة سواء كان الرسول مسلمًا أو كافرًا٤، وسواء كانت الرسالة بلغة عربية أو بأية لغة أخرى.
مدة الأمان
المستأمن إذا أراد الدخول إلى دار الإسلام وطلب الأمان، يعقد معه الأمان مدة مؤقتة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن مدة الأمان يجب ألا تبلغ السنة، فإن أقام سنة فرضت عليه

١ أخرجه عبد الرزاق ٥/٢٢٢، وسعيد بن منصور ٢/٢٣٠ باب الإشارة إلى المشركين.
٢ العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجم ويطلق على الكفار مطلقًا، والجمع علوج وأعلاج. المصباح المنير ٢/٤٢٥. وقال النووي: العلج الكافر الغليظ الشديد سمي به لأنه يدفع بقوته عن نفسه ومنه سمي العلاج لدفعه الداء. روضة الطالبين ١٠/٢٨٥.
٣ المبدع ٣/٣٩١.
٤ المبدع ٣/٣٩١.

1 / 209