159

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون
وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: في تعريف الأمان مع بيان أدلة جوازه وأقسامه
تعرف الأمان لغة: الأمان من الأمن، والأمن ضد الخوف، وهو الاطمئنان.
يقال أمنه وآمنه، وآمن فلان العدو أي أعطاه الأمان.
والعدو مُؤَمَّن.
يقال لك الأمان أي قد أمنتك، وأمن البلد اطمأن فيه أهله وأمن فلان على كذا وثق به، واطمأن إليه، أو جعله أمينًا عليه.
قال تعالى: ﴿قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ﴾ الآية١
ويقال: استأمنه: طلب منه الأمان.
واستأمن إليه استجاره وطلب حمايته، واستأمن الحربي استجار ودخل دار الإسلام مستأمنًا.
والمأمن موضع الأمن، والأمين المستجير ليأمن على نفسه.٢
وخلاصة ما سبق أن المستأمن لغة: المستجير الطالب للأمان.

١ يوسف: ٦٤.
٢ المفردات ص ٢٤، ٢٥، النهاية ١/٦٩، لسان العرب ١٣/٢١، ٢٢، والقاموس المحيط ١/١٨١-١٨٢، ومختار الصحاح ص ٢٦، والمصباح المنير ١/٢٥، والمعجم الوسيط ١/٢٨، والمصطلحات العسكرية ص /٥٥- ٥٦.

1 / 185