114

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ومعنى الأمان العهد، ويكون بعقد الذمة، وبالموادعة، والهدنة، ومن دخل في أمان المسلمين بعقد من عقود الأمان، فقد عصم دمه، وماله، بالأمان ولو بقي على غير دين الإسلام.
فسكان دار الإسلام من المسلمين تحصل عصمة دمائهم وأموالهم، بالإسلام.
وسكان دار الإسلام من غير المسلمين من الذميين والمستأمنين تحصل عصمة دمائهم وأموالهم بالأمان.١

١ بدائع الصنائع ٧/١٠٢، ومواهب الجليل ٦/٢٣١، وأسنى المطالب ٤/٢١٨، والشرح الكبير مع المغني ١٠/٦٣٠، والتشريع الجنائي الإسلامي ١/٢٧٦.

1 / 138