99İçtihatالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد أبو زنيدYayıncıدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨Yayın YeriبيروتTürlerShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerواجمعوا ان قَول الصَّحَابِيّ لَا يكون حجَّة على الصَّحَابِيّوَالظَّاهِر من الْمذَاهب انهم اذا اخْتلفُوا يسْقط الِاحْتِجَاج باقوالهم فنبدأ بِمَا تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بَان قَول الصَّحَابِيّ حجَّةفمما استدلوا بِهِ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِيفَنَقُول لَهُم انما عني بِالسنةِ الامر فِيهَا بِلُزُوم الطَّاعَة للخلفاء1 / 121KopyalaPaylaşAI Sormak