91İçtihatالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد أبو زنيدYayıncıدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨Yayın YeriبيروتTürlerShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerعَالم مثله فان قَالُوا اما الاجماع فَلَا ندعيه واما نُصُوص الْكتاب فَلم زعمتم انتفاؤها وَهل هَذَا الا تمسك مِنْكُم بِالدَّعْوَى وَكَذَلِكَ الْمُطَالبَة بالسننقيل لَهُم هَذَا الان تعنت مِنْكُم وعناد فَإنَّا قُلْنَا لَيْسَ مَعكُمْ نَص كتاب لَا يقبل التَّأْوِيل فِي اثبات التَّقْلِيد وَلَا يمكننا ان نتلو الْقُرْآن عَلَيْكُم من اوله الى اخره وَلَكنَّا تأملنا مَا فِيهِ اعتصامكم من أَي الْكتاب فرأيناها لَا تبلغ مبالغ النُّصُوص ويعارضها مَا هُوَ اقوى مِنْهَا فِي الِاحْتِجَاج وَمَا قُلْنَاهُ فِي السّنَن يتَحَقَّق على هَذَا الْمنْهَج اذ لَيْسَ فِيهَا نَص وَلَو قدر كَانَ سَبيله الاحادوتتأكد هَذِه الدّلَالَة بِأَصْل نوضحه فَنَقُول لَا ينْتَصب النَّص دَلِيلا وعلما فِي الشرعيات الا بِدلَالَة قَاطِعَة فَإِنَّهُ لَو ثَبت بِمَا لَا يقطع بِهِ لاحتاج الى اثبات يُثبتهُ ثمَّ تسلسل القَوْل فِيهِ الا مَا لَا يتناهى فَهَذِهِ هِيَ الدل الة السديدة وَمَا عَلَيْهَا معترض1 / 113KopyalaPaylaşAI Sormak