65İçtihatالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد أبو زنيدYayıncıدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨Yayın YeriبيروتTürlerShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerفَيكون ذَلِك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات والبديهة وان كَانَ لَا يعْتَقد ذَلِك فاطلاقه الْكَلَام على وَجه ينبىء عَمَّا قُلْنَاهُ ضَرُورَة اذ لَيْسَ لَاحَدَّ من الْعلمَاء ان يُطلق من القَوْل مَا ظَاهره الْغَلَط وَهُوَ يُرِيد بِهِ خلاف ظَاهره وانما صَحَّ من صَاحب الشَّرِيعَة اطلاق أَلْفَاظ مَحْمُولَة على خلاف ظواهرها للْعلم بِوُجُوب حكمته وَثُبُوت عصمته وتنزهه عَن الزلل وَهَذِه السَّابِقَة من محمل النازلين على التَّأْوِيل فاما آحَاد الْعلمَاء فَكل وَاحِد مِنْهُم بصدد الْخَطَأ فاذا بدرت مِنْهُم لَفْظَة ظَاهرهَا الْخَطَأ وَلم تجب لَهُ الْعِصْمَة حملت على الظَّاهِروَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ سَاقِط من الْكَلَام من أوجهأَحدهَا إِنَّه لَو سَاغَ مَا قَالُوهُ لوَجَبَ سد بَاب التَّجَوُّز والتوسع فِي الْكَلَام على غير صَاحب الشَّرِيعَة حَتَّى لَا يجوز لَاحَدَّ ان ينظر لمجازات اللُّغَة وَيتَعَيَّن على الكافة النُّطْق بِحَقِيقَة اللُّغَة حَتَّى ينتسب النَّاطِق بالمجاز الى السَّفه والعته فَلَمَّا لم يكن ذَلِك بَطل مَا قَالُوهُ1 / 87KopyalaPaylaşAI Sormak