56İçtihatالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد أبو زنيدYayıncıدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨Yayın YeriبيروتTürlerShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerوَالدَّلِيل عَلَيْهِ انه لَيْسَ فِيهِ وَجه من وُجُوه الاستحالة فِي المتعبد تَعَالَى وَجل وَلَا فِي التَّعَبُّد وَلَا فِي المتعبد وَلَا يبعد ان يَقُول الرب تَعَالَى لرَسُوله ﷺ اذا وَقعت حَادِثَة فاجتهد فِيهِ رَأْيك فَمَا مَال اليه رَأْيك فَهُوَ الْحق وَهَذَا وَاضح لمن تَأملهوَتمسك من احال تعبده بِالْقِيَاسِ بطرق مِنْهَاان الْعَمَل بِالْقِيَاسِ عمل بغالب الظَّن فَلَو تمسك بِهِ الرَّسُول ﷺ لَكَانَ يبلغ عَن ربه شَرِيعَته بِمُوجب غَلَبَة الظَّن وَذَلِكَ مُسْتَحِيل فِي اوصاف الرَّسُول ﷺفَنَقُول هَذَا الَّذِي ذكرتموه بَاطِل وَذَلِكَ ان الْمُجْتَهد عندنَا يغلب على ظَنّه اولا ثمَّ يقطع على الله ﷾ بِمُوجب غَلَبَة الظَّن ونعلم1 / 78KopyalaPaylaşAI Sormak