51İçtihatالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد أبو زنيدYayıncıدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨Yayın YeriبيروتTürlerShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerﷺ َ - بَاب فِي جَوَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي حَضْرَة الرَّسُول ﵇ ﷺ َ -اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك فَذهب ذاهبون الى منع التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ بِحَضْرَة الرَّسُول ﷺوَذهب اخرون الى جَوَاز ذَلِك عقلا وَهُوَ الَّذِي نرتضيه لَان الْجَائِز يتَمَيَّز عَن المستحيل بِانْتِفَاء وُجُوه الاستحالة وَجُمْلَة وُجُوه الاستحالة منتفية فِي جَوَاز وُرُود التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ بِحَضْرَة الرَّسُول ﵇ وَلَو قدر مُصَرحًا بِهِ لم يسْتَحل بَان يَقُول صَاحب الشَّرِيعَة اذا عنت لكم حَادِثَة فانتم بِالْخِيَارِ فِيهَا فان شِئْتُم راجعتموني لاخبركم بِحكم الله تَعَالَى وجوبا اَوْ اجْتِهَادًا وان شِئْتُم فاجتهدوا فغلبة ظنكم امارة حكم الله تَعَالَى1 / 73KopyalaPaylaşAI Sormak